وفاته صلى الله عليه وسلم عَرَض القرآنَ كلَّه على جبريل مرتين.
ومن المعروف أن قراءة القرآن وتجويدَه لا تزال تعتمد حتى الآن على التوقيف، الذي هو نقل التلميذ عن أستاذه، وإقرارُ الأستاذ قراءة تلميذه وإجازته بها.
تقول الطالبة في السطر الأول من خاتمة البحث (ص ٢٨٨): "أول نتيجة توصل إليها البحث هي رفض فكرة التوقيف في قراءة القرآن" فإِذا أضفنا إلى ذلك ما جاء في الفصلين الأول والثاني من نصوص أوردتُ نماذج منها في المذكرة المقدمة إلى سيادتكم وإلى السيد الأستاذ عميد الكلية في ١٤/ ١١/ ١٩٦٥، تبين بوضوح أن القول برفض التوقيف شائع في البحث كله من أوله إلى آخره, لأن الفصلين الأول والثاني يمهدان للبحث، والخاتمة تلخص نتائجه. والطالبة تعتبر هذه النتيجة أول النتائج وأهمها، ومعنى ذلك بداهةً أن فصول البحث تدور حول تأكيد هذه النتيجة، وتُساق للوصول إليها وإثباتها. فما هي النتائج التي تترتب على هذا الزعم، الذي وصفه الشيخ علي الخفيف في العدد ٢١٧٥ من (المصور) بقوله: "ولا شك أن هذه شبهة لا يؤيدها دليل، وهي فيها مخطئة قطعاً. لكن ذلك لا يترتب عليه اتهامُها بأي زيغ، ولا يستتبع إلا نسبة الخطأ إليها، وتهاونها في الحكم بلا سند، بناءً على مجرد ظن واستنتاج شخصي".
والذي وصفه الشيخ فرج السنهوري في العدد نفسه بقوله:
(ما سبق أن كُتِبَ ومِحُيَ ليس من شأنه لو بقي أن يمس عقيدة الكاتبة، فإِنه لم يكتب إلا عن خطأ وعدم فهم لحقيقة ما كتب فيه."
عقيدة الطالبة لا تعنينا، والله وحدَه، - سبحانه وتعالى - هو الذي يعلم حقيقتها ويحاسبها عليها. ولكن الذي يعنينا هو ما يفهم الناس مما كتبته، والنتائج التي تترتب على ما جازفت بادعائه من القول (برفض فكرة التوقيف في قراءة القرآن).
معنى هذا القول هو أن حفظ القرآن وأداءه قد اعتمد على القراءة في المصاحف - في بعض الفترات على الأقل - لا على التلقين، تلميذاً عن