للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الزكاة، فإن الزكاة متعلقة بما هو في أصل العيش غالبًا، ولهذا لم يوجبها في الجوز واللوز، وإن كنا نحرم فيهما الربا لأنهما، وإن ادّخرا، فلا يدخران لأنهما أصل في العيش غالبًا. وأنكر أيضًا تعليل التمر لكونه متفكهًا به، لأجل أنه (١) أن كان قوتًا في زمن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -.

فأما هذه العبارات التي أوردناها عن أهل المذهب فإنها تتضمن الاتفاق على تحريم الربا في أنواع لم ينص عليها كالذرة والدخن والأرز والسلت وما أشبه ذلك لكون ذلك قوتًا مدخرًا اختيارًا واضطرارًا. ويتضمن الاتفاق على نفي الربا عن أنواع فيما لم ينص عليها، كالبقول مثل الخضر والهندبا والقطن وما أشبه ذلك. ويقع الإشك الذي أنواع أخر نفرضها (٢) على هذه الحدود كالرمان فإن فيه قولين: هل يحرم فيه التفاضل أم لا؟ لأجل أنه لا يدخر للعيش غالبًا، وأنه أيضًا ليس بقوت ولكنه يدخر تفكها. وكذلك الخوخ وغيره مما سنذكر الخلاف فيه، إنما تصور الخلاف فيه لفرضه (٢) على هذه العبارات، واختلاف الفقهاء فيه، في حكم العوائد فيه، فربما كان الشيء قوتا أو تفكها عند قوم، وكان بخلاف ذلك عند آخرين، على ما سنقف على تفصيله إن شاء الله عَزَّ وَجَلَّ.

والجواب عن السؤال السادس أن يقال:

أمّا ما ذهب إليه ابن (٣) واعتبار تقارب المنفعة، وما ذهب إليه ابن سيرين من اعتبار المجانسة، وما ذهب إليه ربيعة من اعتبار تعلق الزكاة فإنه يرد على هؤلاء بأن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "اشترى عبدا بعبدين" (٤) وبأنه "أمر عبد الله بن عمر بأن يأخذ القلوص بالقلوصين إلى إبل الصدقة" (٥). ومعلوم أن القلوص بالقلوصين تتقارب منفعتهما (٦) ويتجانسان أيضًا، وكلك العبد بالعبدين، والإبل فيها


(١) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب حذفها.
(٢) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب نعرضها.
(٣) فراغ بمقدار كلمة في جميع النسخ. ولعله: ابن حبيب.
(٤) نيل الأوطار: ٥/ ٣١٤.
(٥) نيل الأوطار: ٥/ ٣١٥. قارن الهداية ٧/ ١٩٣.
(٦) هكذا، ولعل الصواب: تتفاوت.

<<  <  ج: ص:  >  >>