للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سوى أنواعه، إلا الحنطة والشعير والسلت فإنها كصنف واحد، واختلف قوله في القطنية.

قال الفقيه الإِمام رحمه الله تعالى: يتعلق بهذا الفصل تسعة أسئلة، منها أن يقال:

١) ما الدليل على كون القمح والشعير نوعًا واحدًا؟ (١)

٢) وهل القمح والشعير جنسان؟ (٢)

٣) وهل يضاف إلى القمح والشعير والسلت غيرها أم لا؟

٤) وما حكم ما مسته النار مما تفرع من هذه الحبوب؟

٥) وما حكم ما يستخرج مما فيه الربا؟

٦) وما حكم ثمر النخيل؟

٧) وما حكم اللحوم؟

٨) وما حكم ما صُنع منها؟

٩) وما حكم ثمنَ (٣) صنع منها؟

١٠) وما حكم ما تولد عنها؟ (٤)

وما حكم المراتبة؟ (٥)

والله المستعان.

فالجواب عن السؤال الأول أن يقال:

اختلف الناس في القمح والشعير هل هما جنس واحد أو جنسان؟ فذهب مالك إلى أنهما جنس واحد.


(١) لَمْ يَرِدْ الجواب عن هذا السؤال.
(٢) جواب هذا السؤال هو الأول في الشرح.
(٣) فراغ: بمقدار كلمة ولم يرد جواب عن هذا السؤال بالشرح.
(٤) لم يرد الجواب عنهما في الشرح.
(٥) لم يرد الجواب عنهما في الشرح.

<<  <  ج: ص:  >  >>