للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنه عن الإخبار عن ورود السباع الحوض ويقبل في ذلك قول الرجل الواحد

والمرأة والعبد. لأن ما طريقه الإخبار تقبل (١) فيه هذه الأجناس. فإن لم يبين

المخبر وجه النجاسة واقتصر على الإجمال، فإن كان مذهبه كمذهب من أخبره

فيما ينجس من المياه وما لا ينجس فإنه يجب الرجوع إلى الخبر (٢) ويقوم العلم بمساواته في المذهب مقام الأخبار عن صفة النجاسة. وإن كان مذهبه مخالفًا لمذهب من أخبره على الجملة، (٣) لم يحرم استعمال الماء بمجرد إجماله حتى يكشف عن النجس وحاله، لجواز أن يكون قد رأى سبعًا ولغ في الماء فاعتقد أنه قد صار نجسًا. وأخبر بنجاسته على أصل مذهبه، ولا يلزم اتباعه في مذهبه.

ويستحسن عندي العدول عنه إلى غيره من المياه، لجواز أن يكون رأى نجاسة متفقًا عليها فصار الماء بخبره مشتبهًا. وقد قال عليه السلام: من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه (٤).

والجواب عن السؤال الثامن: أن يقال: استعمال الماء في التطهر من الحدث لا يسلبه الطهارة. لأن استعماله لا يسلبه اسمه. فلم يسلبه حكمه. وإضافته إلى الاستعمال لا اعتبار به ولا تأثير له كما لا تأثير لإضافته إلى قراره كدجلة والفرات. أو إلى بعض ما يصنع به كالتسخين والتشميس. وإذا (٥) لم يخرج عن اسمه كان من جملة المياه الباقية على أصلها التي لا يجوز التيمم مع وجودها. وأيضًا فإنه عليه السلام توضأ وصب وضوءه على جابر (٦). ولو كان نجسًا لم يصبه عليه. وقد توضأ عليه السلام والمسلمون بعده. ولا تكاد تسلم


= ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضًا. فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب -رض- يا صاحب الحوض. لا تخبرنا -فإنا نرد على السباع وترد علينا. شرح الزرقاني على الموطإ ج ١ ص ٥٢.
(١) يقبل -ح-.
(٢) لخبره -ح-.
(٣) على الجملة ساقطة -ق-.
(٤) رواه عن النعمان بن بشير البخاري كتاب الإيمان ص ٢١ أو مسلم كتاب المساقاة ص ١٠٧. وأخرجه أبو داود والترمذي وأحمد.
(٥) فإذا -ح-.
(٦) من حديث أخرجه البخاري ومسلم والبيهقي - السنن ج ١ ص ٢٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>