للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهم: من يملك عين ما في يد المحجور عليه.

والثاني من يملك الإنتفاع بما في يد المحجور عليه.

والثالث: من يُرجى له أن يملك عين ما في يد المحجور عليه.

والرابع: من يملك ذمة المحجور عليهم.

على الجملة دون التفصيل، فإنهم يختلفون في التفصيل على ما يذكر كل فصل في موضعه إن شاء الله.

والجواب عن السؤال الثاني

أن يقال:

قد قدمنا أن المحجور عليهم لحق أنفسهم ولإصلاح مالهم ثلاثة:

١) الصغير ٢) والمجنون ٣) والبالغ العاقل السفيه.

فأمّا الحجر على من لم يبلغ، الأصلُ فيه قوله تعالى {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ الله لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} (١). فنهى تعالى عن دفع المال إلى من كان صغيرًا، لكنه في إفراط صغره قد عدم النظر لنفسه، ومع مراهقته ناقص النظر لنفسه. فعلق الدفع ورفع الحجر بشرطين وهما: البلوغ وإيناس الرشد.

وقال تعالى: (٢) {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ} فنبّه على وجوب صيانته عليه حتى ينتقل إلى حالة من يصون ماله بنفسه.

ولا خلاف بين العلماء في ذلك، كما لا خلاف بينهم في كونه إذا بلغ


(١) النساء: ٦٥
(٢) الأنعام: ١٥٢

<<  <  ج: ص:  >  >>