للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وهذا أجنبي من الأب) (١) وهذا مثل ما اتفق أن السيد لا يحبس في دين لعبده عليه لأن له انتزاع ماله، إلا أن يكون على العبد دين فحبس فيه سيده لحق غرماء العبد.

وأما الجد والجدة فإنهما يحبسان في دين ولد ولدهما لنقص حرمتهما عن حرمة الآباء والأمهات.

لي في إطلاق هذا القول الذي وقع في المذهب نظر. وقد يختلف حال الأجداد وتأكد حرمتها على أبناء البنين ويختلف مقدار المال الذي يطالب به ولد الولد.

وقد اختلف في القصاص من الأجداد على ما سيرد ذكره في موضعه إن شاء الله تعالى.

وأما إذا طلب الولد تحليف أحد أبويه على مال له عنده جحده إياه، فإن المذهب على قولين:

أحدهما وهو المذكور في المدونة: لا يمكن الولد من تحليف أبيه.

وفي الموازية أنه لا يمنع من ذلك، ولكن يكون ذلك جرحة عليه يوجب رد شهادته وكونه عاقّا.

ولابن الماجشون في ثمانية أبي زيد أنه لا يمنع من ذلك، ولأن (٢) فعله لم يكن عاقا. فوجه المنع من تمكين الولد من تحليف أبيه ما أشرنا إليه في تعليل منعه من حبس أبيه، لأن التحليف أيضًا في امتهان الأب وهتك لحرمته فيمنع الولد منه.

ووجه القول بتمكينه من ذلك أن التحليف (لا يبلغ في هتك الحرمة) (٣)،


(١) هكذا في النسختين، والظاهر أنه تكرار.
(٢) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: وَإِنْ.
(٣) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: حذف في.

<<  <  ج: ص:  >  >>