للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال القاضي رحمه الله: فأما صفة التيمم فهو (١) أن يضع يديه على الصعيد ثم يمسح (٢) وجهه كله ويديه إلى المرفقين. وقيل إن مسح إلى الكوعين أجزأه (٣). والاختيار ضربتان فإن اقتصر على واحدة جاز (٤).

قال الإِمام رضي الله عنه: يتعلق بهذا الفصل خمسة أسئلة: منها أن يقال:

١ - ما الفرض في اليدين؟ هل الكفان خاصة أو الكفان والذراعان؟.

٢ - وما الدليل لكل واحد من المذهبين؟.

٣ - وهل يخلل أصابع يديه في التيمم؟.

٤ - وهل ينزع الخاتم لمسح ما تحته؟.

٥ - وهل الضربة الثانية فرض أم لا؟ (٥).

فالجواب عن السؤال الأول: أن يقال: اختلف الناس في ذلك. فمذهبنا أنه مأمور بالبلوغ إلى المرفقين. وهو مذهب أبي حنيفة. وقال الشافعي بالاقتصار على الكفين، واضطرب المذهب في الذراعين. فالبغداديون يرون أن الفرض مقصور على الكفين وأن مسح الذراعين سنة. وهذا مقتضى ما قيل في المذهب المشهور عندنا: أن من اقتصر على كفيه يعيد الصلاة في الوقت. وقال بعض أصحابنا بل يعيد الصلاة أبدًا *والأظهر أن صاحب هذا المذهب يرى مسح الذراعين فرضًا. ولهذا أمر بإعادة الصلاة أبدًا* (٦) وإن بعض أشياخي يقول في مثل هذا: يمكن أن يكون إعادة الصلاة بعد الوقت بناء على طريقة من يرى أن من ترك السنن متعمدًا يعيد الصلاة بعد الوقت. وذهب ابن شهاب إلى أن مبلغ التيمم إلى الآباط. وحكي عن بعض أهل العلم أن الكفين فرض والذراعان (٧) إلى


(١) فهي -الغاني -ق-.
(٢) يمسح بها -الغاني-.
(٣) وقيل إن اقتصر على الكوعن أجزأه -الغاني- وقيل إن اقتصر على الكفين أجزأه -و-ق-.
(٤) أجزأه -و-.
(٥) هكذا في جميع النسخ. والأصح أولًا.
(٦) ما بين النجمين ساقط من -ح-.
(٧) الذراعان -و-.

<<  <  ج: ص:  >  >>