للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأمّا الاستثناء من غير الجنس فكقوله: له عندي مائة درهم إلا قفيز حنطة، أو إلا ثوبا.

فأمّا إذا كان الاستثناء من الجنس فإنه يقع على ثلاثة أضرب:

أحدها، استثناء قليل من كثير، كقوله: مائة درهم، إلا درهما أو إلا عشرة. والثاني: استثناء يساوي المستثِني ما استثنى منه كقوله: عندي مائة درهم إلا خمسين درهما.

والثالث أن يستثني أكثر عدد من أقله، كقولك له عندي مائة درهم إلا تسعين، أو إلا ثمانين.

فأفا إذا استثنى أقل العدد فإنه جائز. ولم يذكر فيه خلاف عند، عامة العلماء والنحاة. وذكر عن قوم شذّوا فقالوا باستقباح ذلك إلا أن تدعُوَ ضرورة إليه، كاستثناء الكسور. كقولك: عليّ مائة درهم إلا (١) عشرة دراهم أو إلا نصف درهم.

أن قول القائل: عندي مائة درهم إلا عشرة دراهم يعني عنه قوله: له عندي تسعون درهما. والكلام الصحيح ما استغني عنه (١) عن الإطالة والحشو إلَاّ (٢) يفيد.

ونقضوا ذلك عليهم بقوله تعالى: {فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا} (٣)، وهذا استثناء أقل من أكثر (٤) من غير أن يكون كسرا في العدد.

وأجابوا عن هذا بأن هذا في معنى الكسر لأن التجزئة المفتوحة (٥) من


(١) هكذا في النسختين، ولعل الصواب إلا عشر درهم.
(٢) هكذا، ولعل الصواب: إلا [أن] يفيد
(٣) العنكبوت: ١٤
(٤) إلى هنا ينتهي النقص من (مد).
(٥) هكذا، ولعل الصواب: مفتوحة

<<  <  ج: ص:  >  >>