للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التهمة. وهذا يقتضي أن تعتبر القيمة يوم الضياع.

وقال القاضي أبو محمَّد عبد الوهاب رحمه الله تعالى ورضي عنه:

ونَماء الرهن داخل معه إن كان مما لا يتميّز كالسمن، أو كان نسْلًا كالولادة والنِّتاج، وما في معناه فَسِيلُ النخل، وما عدا ذلك من كلة ولبن وصوف وما أشبه ذلك، فلا يدخل فيه إلا أن يشترطه. ونفقته على راهنه. ومال العبد ليس برهن معه ويثبت رهنًا بتقارُرِهما ما لم يفلّس الراهن (١) فلا يقبل إقرارهما بالإقْباض دون البينة. فإذا (٢) كان فيه فضل جاز أخذ حق آخر عليه من مرتهنه، وكان رهنًا بهما. ويجوز من غيره بإذن المرتهن الأوّل. واختلف فيه إن لم يأذن، والرهن متعلق بجملة الحق وبأبعاضه، فمتى بقي جزء منه فهو رهن به. ولا يجوز غَلَق الرهن وهو أن يشترط المرتهن أنه له بحقه إن لم يأْتِ به عند أجله.

قال الفقيه الإِمام رحمه الله تعالى ورضي عنه: يتعلق بهذا الفصل ثمانية أسئلة، منها أن يقال:

١ - ما الدليل على أن (٣) الرهن لا يكون ملكًا للمرتهن؟

٢ - وما الدليل على أنه إذا كان ملكًا للراهن لا يدخل في الرهن؟ (٤)

٣ - وما الحكم في إفراد هذه الزيادة المنفصلة بالارتهان أو بيعها مع أصولها؟

٤ - وهل على رهن واحد؟ (٥)


(١) في الغاني، و (غ): وَلا.
(٢) في الغاني، و (غ): وإذا.
(٣) هكذا ولعل الصواب: أن [نماء] الرهن ...
(٤) هذا السؤال فيه سقط، ولعل نصّه الكامل هو: وما الدليل ...... لا يدخل [النماء] في الرهن؟ كما يتبيّن من تفصيل الجواب عن هذا السؤال.
(٥) هكذا، ويتبين من الجواب أن النص ينبغي أن يكون على النحو التالي: وهل يجوز ترادف دينين، على رهن واحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>