للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الآدميات أو البهائم. وإذا عقد الركن وهي حامل به دخل معها في الرهن من عند (١) اشتراط، كما يدخل معها في البيع من عند (١) اشتراط. وفي الموازية أنه لا يجوز أن تُرهَن المرأة الحامل ويُشترط أن ولدها لا يدخل معها في الرهن.

وأجرَى استثناء حملها في عقد الرهن مجرى استثنائه في عقد البيع بأن ذلك لا يجوز، وكذلك في الرهن. على أن المنع من ذلك في البيع لأجل الغرر، والبيع يُمنع فيه الغرر، والبيع (٢) قد يجوز في (٣) الغرر على صفة. لكن لمالك أن الولد مقدّر أنه كعضو من أعضائها وجب منع استثنائه في الرهن. كما لا يجب (٤) أن يرهن أمة ويستثني بعض أعضائها غير مرهون معها. و (إنما إبراء) (٥) الجنين بالركن فقد قدمنا ذكر الخلاف فيه، وأن المشهور من المذهب منع إفراده بالرهن، وذكرنا أن ابن ميسّر أجاز إفراده بالرهن.

وإما إفراد الولد بالرهن بعد انفصاله من بطن أمه، فإنه روي عن ابن القاسم في وصيف رضيع رُهِن أنه لا يجوز ذلك إلا أن لكون معه أمه. وحُمِل قوله هذا على أنه أراد أن لكون أمه معه في التربية الممنوع من إسقاط حقها فيها، أو حق الولد. لكن ابن شعبان قال: لا يجوز رهن الولد دون أمه حتى يثغر، إلا أن يُرهن معها، كما لا تجوز التفرقة بينهما في البيع.

وظاهر كلام ابن شعبان منع إفراده بالارتهان. وأما كلام ابن القاسم فهو أقرب إلى التأويل الذي تأوله عليه بعض الأشياخ.

وأما إفراد الأم بالارتهان فقد روي أشهب عن مالك جوازَ ذلك.

وإذا احتيج إلى بيع الأم بيع معها ولدُها، وفُضَّ الثمن بما قابل الأمّ (٦)


(١) هكذا ولعل الصواب: غير.
(٢) هكذا ولعل الصواب: والرهن.
(٣) هكذا ولعل الصواب: فيه.
(٤) هكذا ولعل الصواب: يجوز.
(٥) هكذا ولعل الصعواب: أمّا إفْراد.
(٦) هكذا ولعل الصواب إضافة: [وَ] كان ...

<<  <  ج: ص:  >  >>