للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الزكاة، وإن لم يحل عليها الحول. لكن ينبغي أن يُتَأمّل ما يتخرج من الأقوال في أن الأرباح في الزكاة تجري مجرى العوائد، هل يقتضي أيضًا هذا ألا تدخل الأرباح في الرهن إذا اشترط كون مال العبد رهنًا معه. وقد قيل في الوصايا:

إنها لا تدخل في مال لم يَعلَم به الميت، وتدخل في أرباح المال الذي علم به.

وقد تعقب بعض المتأخرين هذا، وقال بأن المعروف من المذهب أن من اشترى عبدًا بالخيار، واشترط ماله، فإنه إن استفاد فائدة في أيام الخيار كانت للمشتري. وذكر في كتاب المكاتَب على الخيار، إذا أفاد فائدة في أيام الخيار كانت له دون سيّده. ولكن هذا ذكر عن ابن القاسم فأشار بهذا إلى أن العبد المرهون إذا اشترط المرتهن دخولَ ماله في الرهن فإنه يدخل معه في الرهن ما استفاد في أيام كون الرهن محبوسًا عنده، من هبة أو غيرها.

هذا حكم الحيوان فيما تعلق به من ولد أو مال.

وأما (صوف الغنم) (١) إذا رُهنت وقد كمل صوفها، فإن ابن القاسم رآه داخلًا في الرهن معها، كما يدخل في البيع. ويراه أشهب غير داخل معها كلَبَنها.

وأما حكم الثمار فإنها لا تدخل في الرهن إلا أن تُشترطَ، سواء كانت حين عقد الرهن مأبورة أو غير مأبورة، مزهية أو غير مزهية، قال ذلك ابن القاسم وأشهب، وهو أصل المذهب. لكن لو رهنت الأشجار وفيها ثمرة، وقد تنامت ويبست، فإن الأشياخ المتأخرين اختلفوا فيها: هل تدخل في الرهن، كما قال ابن القاسم في الصوف إذا تمّ: إنه يدخل في الرهن من غير اشتراط أم لا؟

فقال بعضهم: ينبغي، على أصل ابن القاسم، أن تدخل في الرهن بغير اشتراط، كما دخل الصوف إذا كمل بغير اشتراط. وذلك أن الثمرة ما دامت تحتاج إلى الشجرة في زيادتها ونموّها ونضجها، كانت غلّةً، ولا يختلف في أنها لا تدخل في الرهن، فإن يبست فاستغنت عن الشجر خرجت عن كونها غلةً، فسكوت الراهن عن استثنائها يوجب، على أصل ابن القاسم، أن تدخل في


(١) هكذا، والأوْلى: الغنمُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>