للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هذا حكم الافتقار إلى رضي العدل الموقوف بيد (١) الرهن.

وأما اعتبار رضي المرتهن الأول فقد ذكرنا عن سحنون ما يدل على أنه يُعتبر رضاه، وبيّنّاه ومهّدناه. وهكذا حكى ابن حبيب عن أصبغ أنه يعتبر رضي المرتهن الأول وأطلق هذا القول، ولم يفرّق فيه بين كون هذا الرهن الذي ارتُهِنت فضلته بيد عدل أو بيد المرتهن الأول. وذكر أصبغ عن مالك أنه يخالف هذا, ولا يعتبر اشتراط رضي المرتهن الأول بأنه لا ضرر عليه في هذا الارتهان الثاني إذا كان إنما يؤخذ ما فضل عن دينه.

وهذا قاله أصبغ، ونَفْيُ الضرر عن الأوّل يتضح تصوره إذا كان أجل دين الأوّل وأجل دين الثاني الذي نُقِلت الفضلة رهنًا له يستويان حتى يكون دعوى الغريمين الأوّل والثاني إلى بيع الرهن ليُقضى من ثمنه دينُهما سَواء، ولا يقدر أحدهما أن يدعوَ إلى بيعه قبل أجل الآخر، أو يكون المرتهن الأول أجل دينه يحل قبل أن يحل دين المرتهن للفضلة ليكون قادرًا عَلى ادعاء (٢) إلى بيع الرهن ليأخذ منه دينه كلّه. وأما لو كان دين المرتهن الثاني الذي ارتهن الفضلة يحل قبل أجل دين المرتهن الأوّل فها هنا قد يحصور ضررٌ يلحق المرتهن الأوّل إذا بيع الرهن للثاني، ولم يكن (٣) المرتهن الأوّل من أخذ دينه من عين الرهن ولا من ثمنه، وقد يكون ثمنه وإن وُقف له لا يُومن له عليه الضياع، ويؤمن على الرهن نفسه إذا لم يُبَعْ. ففي هذا الوضع يتصور الضرر. ولكن (يحتج إلى ذكر) (٤) الحاكم إذا دعا مرتهن الفضلة على البيع. وقد ذكر مالك في كتاب ابن المواز، لما سئل عن رجل أخذ رهنًا من رجل بدين له عليه يحل إلى ستة أشهر، ثم اشترى سلعة من رجل آخر بدين يحل إلى شهر، ورهن هذا الآخر


(١) هكذا ولعل الصواب: بيَدِهِ.
(٢) هكذا ولعل الصواب: الدّعْوة.
(٣) هكذا ولعل الصواب: يُمَكّنْ.
(٤) هكذا ولعل الصواب: يحْتاجُ إلى إِذْن.

<<  <  ج: ص:  >  >>