للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإنه يكون تعدياّ. لكن إن كانت فضلة عن قضاء الدين لكون بيع بعضه كافيًا في قضاء الدين لكانت هذه الزيادة تعدّيًا لا تفزم صاحب الرهن، ويكون المشتري بالخيار إذا (رد الرهن) (١) بيع هذه الفضلة لضرر الشركة الطارئة عليه.

فأنت ترى هذا الذي أنكره بعض الأشياخ قد وقع لأشهب (ما إذا) (٢) حمل ما في كتاب ابن المواز عليه لم يكن في الكلام تعقب. وفي هذا كفاية.

هذا حكم الاشتراك في الرهن بغير حق محدود مقدر.

ولو كان الاشتراك بحدٍّ محدود مقدَّر، مثلُ أن يسلف رجلان لرجل مائة في مائة، ثم يأْخذان بذلك رهنًا، فإنه إذا سلمه الراهن لأحد هذين الرجلين لم يضمن قابضه إلا حصّته منه، وهي النصف. وصحة (٣) الآخر ضمانها من الراهن, لأنها كرهن لم يقبضه المرتهن ووافق (٤) له على يدي عدل.

ولو قضى المديان أحد هذين الرجلين ما أسلفه لاسترجع حصة هذا الذي مضى مما له عليه من الدين، وبقيت حصة الآخر الذي لم يقْضِ من دينه شيئًا بيد من كان الرهن بيده. ولكن هذا إنما يُبْنى جملى أحد القولين في صحة رهن نصف دار ويبقى النصف الآخر في يد الراهن. يحوزه مع من بيده الرهن المبقَّى في يده لأجْل ما لم يقض من الدين.

ولو أن الراهن أسلمه إليهما جميعًا، فجعله أحدهما بإذن صاحبه، أو جعلاه، بيد أمين لهما لم يسقط الضمان عتهما لكون الراهن لم يرض بدفع الرهن لمن دفعاه إليه، ولا إِذْن له في ذلك.

وها الذي ذكر في الروايات من كون الرهن (٥) يرتجع حصته ما قابل ما


(١) هكذا ولعل الصواب: أراد الراهنُ.
(٢) هكذا ولعل الصواب: فإذا.
(٣) هكذا ولعل الصواب: حِصَّةُ.
(٤) هكذا ولعل الصواب: أوقِف.
(٥) هكذا ولعل الصواب: الراهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>