للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الشيخ رضي الله عنه: يتعلق بهذا الفصل تسعة أسئلة منها أن يقال:

١ - ما الدليل على أن الصبح يؤذن لها قبل وقتها (١)؟

٢ - وما مقدار الوقت الذي يقدم الأذان فيه؟

٣ - وما الأحوال المانعة من الأذان؟

٤ - ولم لا يؤذن للنافلة؟

٥ - وهل يؤذن لصلاة الفرض إذا جمعت مع أخرى؟.

٦ - ولم استحب لسامع الأذان أن يحكيه؟

٧ - وهل ذلك في كل مؤذن أو مؤذن واحد؟

٨ - وهل يحكيه في الصلاة أم لا؟

٩ - وهل يحكيه في كل الأذان أو في (٢) بعضه؟

فالجواب عن السؤال الأول: أن يقال: اختلف الناس في الأذان لصلاة الصبح قبل وقتها. فأجازه مالك والشافعي. ومنعه أبو حنيفة. وكان صاحبه أبو يوسف يقول بقوله. فلما قدم المدينة وشاهد المؤذنين يؤذنون لصلاة الصبح قبل وقتها رجع إلى رأي مالك. ولما كان مالك والشافعي يريان (٣) أن الأفضل التغليس بصلاة الصبح حسن عندهما تقديم الأذان، لكون الناس نياما. فيؤذن لهم قبل الوقت ليتأهبوا للصلاة (٤) فيدخل الوقت عليهم وهم متأهبون. فيمكنهم إيقاع الصلاة أول الوقت، وتحصيل فضيلة التغليس.

ولما كان أبو حنيفة يرى (٥) أن الأسفار بصلاة الصبح أفضل استغنى عن تقديم الأذان قبل الفجر؛ لأن إيقاع الأذان بعد الفجر يوقظ الناس للصلاة ويتأهبون لها فلا يأتيهم الأسفار الذي هو محل الفضيلة إلا وقد أمكنهم إيقاع الصلاة فيه. فلا معنى عنده لتقدمة الأذان قبل الوقت.


(١) الوقت -و - ق -.
(٢) في = ساقطة في -و-.
(٣) رأيا -و-.
(٤) للصلاة = ساقطة في -و-.
(٥) رأى في -و-.

<<  <  ج: ص:  >  >>