للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ظهره وفي عوده حتى ينتهي إلى الموضع الذي بدأ منه.

قال الفقيه الأمام رضي الله عنه: يتعلق بهذا الفصل سؤالان. منها أن يقال:

١ - ما حكم من سافر بعد دخول الوقت؟.

٢ - وما حقيقة المكان الذي يصير به الحاضر مسافرًا أو المسافر حاضرًا؟.

فالجواب عن السؤال الأول: أن يقال: قال. ابن حبيب من أراد سفرًا فأدركه الوقت في أهله فهو في سعة إن شاء صلاها في أهله صلاة مقيم وإن شاء خرج فقصرها في سفره. ومن أصحاب الشافعي من قال إذا سافر بعد دخول الوقت وقد بقي من وقت الصلاة قدر (١) الصلاة لم يكن له القصر. وقال المزني في أحد قوليه يجوز له القصر إلى أن يبقى من الوقت قدر تكبيرة. وقال ابن حنبل والمزني في أحد قوليه: لا يجوز له القصر إذا سافر بعد دخول الوقت.

وكأنهما رأيا أن الوجوب معلق بأول الوقت، فيتعلق القصر (٢) بحالة الوجوب كما لو سافر بعد خروج الوقت. ولنا عليهما أن الصلاة لم تستقر في ذمته تامة فكان له القصر كما لو سافر قبل دخول الوقت. وإنما أتم من سافر بعد خروج الوقت لكون الصلاة استقرت في ذمته تامة (٣).

والجواب عن السؤال الثاني: أن بقال: أما الموضع الذي يصير بالبلوغ إليه الخارج مسافرًا فقد قال (٤) مالك في المدونة إنما يقصر إذا برز عن بيوت القرية. وفي الموازية يقصر إذا خلف قريته وراء ظهره لا يكون شيء منها عن يمينه ولا عن يساره ولا أمامه، وكذلك البحر. ولمالك في المجموعة في مسافر البحر إذا جاوز البيوت ودفع (٥) فليقصر. وروى مطرف وابن الماجشون عن مالك أنه إن خرج من المدن التي يجمع فيها فمبتدأ القصر إذا جاوز بيوت


(١) قبل -و-.
(٢) فتعلق الحدد -و-.
(٣) تامة: ساقطة -و-.
(٤) فقال -و-.
(٥) ورفع - ورقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>