للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحضر حيث تجب الجمعة وهو على خوف فإنه يسامح بإسقاط الجمع لعدم القدرة عليه لأجل ما شرع في صلاة الخوف.

قال القاضي أبو محمَّد رحمه الله: ومسجد.

قال الفقيه الإِمام رضي الله عنه: يتعلق بهذا الفصل أربعة أسئلة. منها أن يقال:

١ - ما الدليل على اشتراط المسجد؟.

٢ - وما صفة المسجد الذي تقام فيه؟.

٣ - وما حكم من صلى خارج المسجد؟ (١).

٤ - وهل تقام في مساجد؟.

فالجواب عن السؤال الأول: أن يقال: قال بعض المتأخرين من أصحابنا لا خلاف في اشتراط الجامع إلا ما لا يعتد به مما نقله القزويني عن أبي بكر الصالحين وتأوله على رواية ابن القاسم عن مالك في قوله في المدونة: إن الجمعة تقام في القرية المتصلة البنيان التي فيها (٢) الأسواق، وترك ذكر الأسواق مرة أخرى. قال الصالحين: لو كان من صفة القرية أن يكون فيها الجامع لذكره.

وهذا عندي غير صحيح، لأنه إنما قصد من ذكر القرية إلى ما يختص من صفتها دون ما هو شرط منفرد عنها. ألا ترى أنه لم يذكر الإِمام وغيره من الشروط.

على أن في المختصر الكبير: وفيها سوق ومسجد. فشرط المسجد. وهذا القول قد انعقد الإجماع على خلافه. ولا يعلم من بقي من العلماء من يقول به.

والأصل فيه فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وعمل الأئمة بعده. وهذا الذي قاله هذا المتأخر وحكاه من تأويل من تأول الرواية وتعقبه عليه. قد قال مالك في أهل الخصوص وهم جماعة، واتصال تلك الخصوص كاتصال البيوت أنهم يجمعون وإن لم يكن لهم وال. قال الشيخ أبو الحسن اللخمي لم يقل: إذا كان لهم مسجد.

وهذه إشارة منه إلى ما تأوله الصالحين على مسألة المدونة. ولهذا المتعقب أن يعتذر عن هذه الرواية أيضًا بما اعتذر به عن رواية المدونة.

والجواب عن السؤال الثاني: أن يقال: قال بعض المتأخرين من أصحابنا:


(١) الجامع -و-.
(٢) بها - قل.

<<  <  ج: ص:  >  >>