للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الرأفة عن إقامة الحد عليهما في طاعة الله {طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} رجل فما فوقه.

{الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} الآية مجملة محتملة كالآية الأولى موقوف على التفسير.

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: كان رجل يقال له مرثد ابن أبي مرثد يحمل الأسرى من مكة حتى يأتي بهم المدينة، وكانت (١) امرأة بغي بمكة يقال لها عناق، وكانت صديقة له، فذهب مرثد ليحمل رجلًا من أسرى مكة فعرفته فقالت: مرثد! قال: مرثد، قالت: مرحبًا وأهلًا هلم فبت عندنا الليلة، قال: يا عناق حرم الله الزنا، قالت: يا أهل الخيام هذا (٢) الرجل يحمل أسراكم، فتبعه ثمانية (٣) إلى غار فغماهم الله عنه، ثم ذهب وأخذ الرجل حتى قدم المدينة فأتى رسول الله فقال: أنكح عناقًا؟! فسكت رسول الله حتى نزلت الآية (٤).

وعن ابن عباس: أن المهاجرين لما قدموا المدينة نزل في صُفّة مسجد رسول الله -عليه السلام- (٥) أناس من المهاجرين لم يكن لهم مساكن في المدينة ينزلون بها ولا عشائر يأتونهم، وكانوا نحوًا من أربعمائة رجل يلتمسون (٦) الرزق بالنهار، فإذا أمسوا رجعوا إلى المسجد فكانوا فيه، وكان المسلمون من أراد أن يأتيهم بشيء أتاهم به، وكان في المدينة بغايا (٧) يبغين بأنفسهن متعالمات بالفجور، لهن علامات كعلامات البياطرة


(١) (وكانت) ليست في "أ".
(٢) في الأصل: (أم هذا).
(٣) في "أ": (تسعة).
(٤) أبو داود (٢٠٥١)، والترمذي (٣١٧٧)، والنسائي (٦/ ٦٦)، وابن جرير (١٧/ ١٥١، ١٥٢)، وابن أبي حاتم في تفسيرهما (٨/ ٢٥٢٦)، والحاكم (٢/ ١٦٦) والحديث صحيح.
(٥) (السلام) ليست في "ي"، وبدله في "ب": (- صلى الله عليه وسلم -).
(٦) في الأصل و "أ": (يلتمثون).
(٧) في "ب": (بغيًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>