للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تصبن الطعام والشراب والكسوة، فقال أولئك الذين ليس لهم مساكن ولا عشائر من المهاجرين: لو أنا تزوجنا من هؤلاء فسكنا معهن في منازلهن وأصبنا من طعامهن وكسوتهن، فإذا ارتحلنا من المدينة خلينا سبيلهن، قال: فأتوا رسول الله فذكروا ذلك من شأنهم فنزل فيما نهي عن البغايا المعروفات (١).

وعن ابن عباس قال: الزاني لا يجامع إلا زانية أو مشركة (٢). وسئل ابن عباس عن رجل ألمَّ بامرأة فأتى منها ما حرم الله فرزقه الله تعالى من تلك توبة، فأراد أن يتزوجها فقال له ناس: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} فقال ابن عباس: ليست هذه الآية في ذلك، انكحها فما كان لك من إثم فعليّ (٣).

وعن سعيد بن المسيب أن الآية منسوخة بقوله: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} [النور: ٣٢] (٤).

{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ} يقدحون بصريح الزنا {الْمُحْصَنَاتِ} الحرائر المسلمات العفائف، وليس لها أن تطالب بالحد حتى تثبت حريتها، وهذا الحد يسقط بعفو الخصم. وفي الآية دليل على إباحة تعمد النظر إلى فرج المسافحين لتحمُّل الشهادة، واجتماع الشهود الأربعة قبل أداء الشهادة شرط، وضرب القاذف دون ضرب الزاني، واستيفاء الحدود إلى السلطان، ولا اعتبار لعدد المقذوفات، ونفي قبول شهادة القاذف المحدود على التأبيد.

{فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ} يغفر فسقهم {رَحِيمٌ} يرحمهم بالتوبة عليهم.


(١) ابن أبي حاتم (٨/ ٢٥٢٢، ٢٥٢٣).
(٢) ابن جرير (١٧/ ١٥٩)، وابن أبي حاتم (٨/ ٢٥٢٢، ٢٥٢٥، ٢٥٢٦)، والبيهقي (٧/ ١٥٤).
(٣) ابن جرير (١٧/ ١٥٣)، وابن أبي حاتم (٨/ ٢٥٢١).
(٤) أبو عبيد في ناسخه (١٢٩)، وابن أبي شيبة (١٦٩٢٢)، وابن جرير (١٧/ ١٥٩)، وابن أبي حاتم (٨/ ٢٥٢٤)، والبيهقي (٧/ ١٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>