للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في بئر (١)؛ عن ابن جريج (٢)، وفيمن نفق سلعة بيمين فاجرة (٣)، عن الشعبي (٤). وروى الكلبي: أنها نزلت في امرئ القيس بن عابس (٥) الكندي وعبدان، وقيل: عيدان (٦) بالياء ابن أشوع الحضرمي اختصما في أرض كانت في يدي امرئ القيس ولا بينة لعيدان. وقد همّ امرؤ القيس أن يحلف فأنزل الله الآية، فنكل وأقر فأنزل الله: {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى} [النحل: ٩٧] وقيل: أخصم (٧) امرؤ القيس ربيعة بن عبدان (٨)، {وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ} أي: يناجيهم مناجاة أوليائه ولا


(١) من قال أنها نزلت في الأشعث بن قيس وخصمه استدلَّ بحديث ابن مسعود مرفوعًا: قال سول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمينٍ هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقيَ الله وهو عليه غضبان" فقال الأشعث بن قيس: فيَّ والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرضٌ، فجحدني، فقدَّمْتُهُ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ " قلتُ: لا. فقال لليهودي: "احْلِفْ" قلت: يا رسول الله إذنْ يحلف فيذهب مالي، فأنزل الله عز وجل: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: ٧٧] الآية. [أخرجه البخاري (٢٤١٦)؛ ومسلم (١٣٨)؛ وأحمد (٦/ ٨١)؛ وأبو داود (٣٢٤٣) وغيرهم].
(٢) رواية ابن جريج عند الطبري (٦/ ٥٣١) وأصلها في البخاري (٥/ ٣٣) الفتح، ومسلم (١/ ١٢٢ - ١٢٣)، وأحمد (١/ ٣٧٩١).
(٣) يشير بذلك إلى حديث عمران بن حصين - رضي الله عنه - كان يقول: من حلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال أخيه، فليتبوَّأ مقعده من النار، فقال له قائل: شيء سمعتَه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال لهم: "إنكم لتجدون ذلك، ثم قرأ هذه الآية: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ...} [آل عمران: ٧٧] الآية.
[أخرجه الطبري في تفسيره (٥/ ٥٢٠)؛ والإمام أحمد في مسنده (٤/ ٤٣٦)؛ وأبو داود (٣٢٤٢) وغيرهم].
(٤) لم أجده عن الشعبي.
(٥) في جميع النسخ (عياش)، وهو خطأ.
(٦) الصحيح (عيدان).
(٧) في جميع النسخ (خصم)، والمثبت من "ب".
(٨) وسبب النزول هذا -أعني من قال أنها نزلت في امرئ القيس والحضرمي- أخرجه الإمام أحمد بن حنبل (١٧٧١٨)؛ والنسائي في الكبرى (٥٩٩٦)؛ والطبراني في الكبير (١٧/ ١٠٨)؛ والبيهقي (١٠/ ٢٥٤) عن عدي بن عميرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>