(٢) فيه النهي عن مجالسة من يُتأذى بمجالسته، كالمغتاب والخائض في الباطل والفاسق والمبتدع، والندب إلي من يُنال بمجالسته الخير من ذكر الله وتعلُّم العلم وأفعال البر كلها. (٣) أي: كفه عن النظر إلى المُحرَّم. (٤) يدخل في كف الأذى: اجتناب الغيبة، وظن السوء، واحتقار بعض المارِّين، وتضييق الطريق، وكذا إذا كان القاعدون ممن يهابهم المارون أو يخافون منهم ويمتنعون من المرور في أشغالهم بسبب ذلك لكونهم لا يجدون طريقًا إلا ذلك الموضع. (٥) عقوق الأمهات من الكبائر بإجماع العلماء، وكذلك عقوق الآباء من الكبائر، وإنما اقتصر هنا على الأمهات؛ لأن حرمتهن آكد من حرمة الآباء، ولأن أكثر العقوق يقع للأمهات ويطمع الأولاد فيهن. (٦) هو أن يمنع الرجل ما توجَّه عليه من الحقوق، أو يطلب ما لا يستحقه. (٧) دفنهن في حياتهن فيمُتن تحت التراب، وهو من الكبائر الموبقات، وإنما اقتصر على البنات؛ لأنه المعتاد الذي كانت الجاهلية تفعله. (٨) هو الخوض في أخبار الناس، وحكاية ما لا يُعلم صحته.