للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَنَصْرِ المَظْلُومِ (١)، وَإِبْرَارِ المُقْسِمِ (٢). وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ، وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الفِضَّةِ، أَوْ قَالَ: آنِيَةِ الفِضَّةِ (٣)، وَعَنِ المَيَاثِرِ وَالقَسِّيِّ، وَعَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالإِسْتَبْرَقِ (٤). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

١٠٩ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ - رضي الله عنه - قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ، انْجَفَلَ النَّاسُ قِبَلَهُ (٥)، وَقِيلَ: قَدْ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ، قَدْ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ، قَدْ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. ثَلَاثًا، فَجِئْتُ فِي النَّاسِ لِأَنْظُرَ، فَلَمَّا تَبَيَّنْتُ وَجْهَهُ، عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ، فَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ تَكَلَّمَ بِهِ، أَنْ قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، والتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: صَحِيحٌ.

١١٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ اللَّهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ (٦)، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ


(١) أي: يمنع الظالم عن ظلمه وجوبًا على مَن قدر على ذلك بفعله أو قوله، حتى ولو كان المظلوم ذمِّيًّا.
(٢) أي: لو حلف أحد على أمر يُستقبل وأنت تقدر على تصديق يمينه بأن تفعل هذا الأمر، فافعل حتى لا يحنث في يمينه.
(٣) خواتيم الذهب مُحرَّمة على الرجال حلال للنساء. وآنية الفضة مُحرَّمة على الرجال والنساء معًا؛ لأن استعمالها من باب السرف والخيلاء وإضاعة المال.
(٤) المياثر: هي شيء كالفِراش الصغير تُتَّخذ من حرير تُحشَى بقطن أو صوف يجعلها الراكب على البعير تحته. والقسي والديباج والإستبرق: أنواع من الحرير، ولبس الحرير حرام على الرجال، حلال للنساء.
(٥) أي: ذهبوا مسرعين نحوه.
(٦) الولي: المؤمن التقي. «آذنته بالحرب»: أعلمته بأني محارب له، حيث كان محاربًا لي بمعاداة أوليائي.

<<  <   >  >>