للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ما تزوج رسول اللَّه ، ولا زوج بناته، بأكثر من اثنتي عشرة أوقية، فلو كانت مكرمة كان أحقكم وأولاكم بها رسول اللَّه ، رواه أحمد والدارمي وأصحاب السنن الأربعة.

وقال الترمذي: إنه حسن صحيح، والأوقية عند أهل العلم أربعون درهماً واثنتا عشرة أوقية أربعمائة وثمانون درهماً، وصححه ابن حبان والحاكم وقال: لم يخرجاه لقول سلمة بن علقمة عن ابن سيرين: نبئت عن ابن أبي العجفاء، يعني روايه، عن عمر وفيه: وإن الرجل ليغلي بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه، ونحوه حديث عائشة: ما أصدق أحداً من نسائه ولا بناته فوق اثنتي عشرة أوقية، وفي لفظ: كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشّ وهو نصف أوقية فذلك خمسمائة درهم، وهو محمول على الأكثر، وإلا فخديجة وجويرية بخلاف ذلك، وصفية كان عتقها صداقها، وأم حبيبة أصدقها عنه النجاشي أربعة آلاف، كما رواه أبو داود والنسائي، وقال ابن إسحاق عن أبي جعفر: أصدقها أربعمائة دينار، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريقه، وللطبراني عن أنس مائتي دينار، لكن إسناده ضعيف، وسيأتي شيء من هذا في: كل أحد، على أنه قد يجاب أيضاً بأن زواج خديجة كان قبل البعثة، وجويرية كان القدر الذي كوتبت عليه، فتضمن مع المهر المعونة، وأما صفية وأم حبيبة فلا يردان.

٤٥٤ - حديث: خير الأسماء ما حمًّد وما عبَّد، في: إذا سميتم فعبدوا.

٤٥٥ - حديث: خير الأمور أوساطها، ابن السمعاني في ذيل تاريخ بغداد بسند مجهول عن علي مرفوعاً به، وهو عند ابن جرير في التفسير من قول مطرف بن عبد اللَّه ويزيد بن مرة الجعفي، وكذا أخرجه البيهقي عن مطرف، وللديلمي بلا سند عن ابن عباس مرفوعاً: خير الأعمال أوسطها، في حديث أوله: داوموا على أداء الفرائض، وللعسكري من طريق معاوية بن صالح عن الأوزاعي قال: ما من أمر أمر اللَّه به إلا عارض الشيطان فيه بخصلتين لا يبالي أيهما أصاب الغلو والتقصير، ولأبي يعلى بسند رجاله ثقات عن وهب بن منبه قال: إن لكل شيء طرفين ووسطاً، فإذا أمسك بأحد الطرفين مال الآخر، وإذا أمسك بالوسط اعتدل الطرفان، فعليكم بالأوسط من