للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثانياً: بيان الطرق والوسائل والوجوه التي أذن الله بها لاكتساب الأموال، والتي حرم الله اكتساب الأموال بها.

وتجدر الإشارة هنا إلى أهم هذه الطرق والوسائل والوجوه التي حرم الله اكتساب الأموال بها، وهي:

١- السرقة، وحدها قطع اليد، قال الله عز وجل في سورة (المائدة/٥ مصحف/١١٢ نزول) :

{والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم} .

٢- قطع الطريق لأخذ أموال الناس عنوةً ومحاربة، وحدّه ما جاء في قول الله عز وجل في سورة (المائدة/٥ مصحف/١١٢ نزول) :

{إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزيٌ في الدنيا ولهم في الآخرة عذابٌ عظيم * إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفورٌ رحيم} .

وجاء في تفسير تطبيق هذا الحد على المحاربين قطاع الطرق ما رواه الإمام الشافعي عن عبد الله بن عباس أنه قال: إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا. وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا. وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف. وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالاً نفوا من الأرض.

ثالثاً: الغلول، وهو الأخذ من الغنائم أو من أموال المسلمين العامة بغير قسمة شرعية، أو عطاء مشروع من إمام المسلمين أو وكلائه المأذون لهم بذلك، والغلول خيانة للأمانة.

قال الله عز وجل بشأن الغلول في سورة (آل عمران/٣ مصحف/٨٩ نزول) :

<<  <   >  >>