للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أ- حق تعيين وزرائه وأعوانه ونوابه والولاة والقضاة وقادة الجيش وسائر الموظفين والتفويض بما هو له. وحق إصدار الأوامر الإدارية المتحركة، التي يصرف بها شؤون الدولة والحكم، ويحقق بها مصالح الدين ومصالح المسلمين. بشرط ألا تتعارض تصرفاته مع حكم شرعي، أو تنظيم ثابت وأوامر صدرت عن جماعة المسلمين، بموجب قاعدة الشورى. وله في الأوامر التي هي من صلاحياته أن يستقل بها، لكن من الخير له أن يشاور فيها، وإن كانت المشورة هنا غير ملزمة له.

ب- حق السمع والطاعة على المسلمين، لأوامره التنفيذية لأحكام الشرع، ولأحكام النظم والأوامر العامة الصادرة عن جماعة المسلمين، بموجب قاعدة الشورى، ولأوامره الإدارية الخاصة التي من حقه أن يصدرها، ولأوامر التعيين التي يعين بها العاملين في إدارته، والسمع والطاعة لهم ضمن حدود نظام الإسلام العام.

* * *

المفهوم التاسع: "حول البيعة"

بيعة الحكم: صورة من صور إعلان والتزام ما قرره جماعة المسلمين بموجب قاعدة الشورى حول اختيار الحاكم.

وهي شكل ممتاز من أشكال تثبيت الانتخاب تثبيتاً شعبياً، لا يقبل التزوير، ولا يصح مع الإكراه الظاهر. واحتمالات الإكراه الأدبي فيه أقل من احتمالات تزوير إرادات الناس، في أية صورة من صور الانتخاب الأخرى.

وبيعةُ الحكم: عقْدٌ بين الحاكم والمحكومين على ما يلي:

فمن جهة الحاكم: أن يطيع الله والرسول فيهم، وأن يحكم فيهم بحكم الإسلام لا يحيد عنه، وأن يعمل فيما هو من أمر المسلمين العام الذي جعله الله لهم بموجب قاعدة الشورى الملزمة، وأن يحكم بينهم بالقسط والعدل وبما يراه الأصلح لأفرادهم وجماعاتهم، والأكثر خيراً وفائدة

<<  <   >  >>