للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثابتة بصورة قانونية، فعليها أن تدفع له تعويضاً عادلاً، ولا تتجاوز في انتزاع الملكية الحدود المحققة للمنفعة العامة المؤكدة.

١٠- لكل فرد حق الانتخاب، والترشيح مراقبة الحاكم والتصويت على عزل رئيس الدولة، وتولي الوظائف العامة وتكوين الأحزاب متى توافرت فيه الشروط القانونية لذلك.

وقد يلاحظ أن بعض هذه العناصر لم تأخذ بها بعض الدول الديمقراطية الغربية، مراعاة لأحوال مجتمعاتها، وتدرجها في التطور.

ثانياً: أما الديمقراطية الشرقية في الدول الاشتراكية، فهي في معظم أحوالها وتطبيقاتها، اسم دون مسمى، بل هي في حقيقة أمرها ديكتاتورية عنيفة، مع الإصرار على تسميتها ديمقراطية.

فمن أمثلة ذلك ما يلي:

١- يقرر دستور الاتحاد السوفياتي حرية مزاولة العقائد الدينية بشكل شخصي، لكن الدعاية للدين ممنوعة، أما الدعاية المضادة للدين فمعترف بها لسائر المواطنين (فأين المساواة؟) .

أما في ممارسات الدولة فيضيق على كل من يلاحظ عليه انتماء صحيح للدين، وعقيدة مخالفة للماركسية، وقد يضطهد.

٢- حرية الكلام والصحافة والاجتماع والمواكب يكفلها القانون لتثبيت النظام الاشتراكي، وتدعيم الماركسية.

وكذلك تكوين التنظيمات الاجتماعية والنقابات المهنية، والاتحادات التعاونية، ومنظمات الشباب، ومنظمات الرياضة والدفاع، والجمعيات الثقافية والفنية.

ولكنها جميعاً تضبطها الدولة، وتشرف عليها، وتوجهها، وتنتقي عناصرها، وتسيرها في جداول محددة، فهي في الواقع مسلوبة الحرية. على أن هذه الحرية الموجهة المقيدة في هذه المجالات لا يكفلها القانون إذا لم تكن لتثبيت النظام الاشتراكي.

فأين الحرية إذن؟ وأين المساواة بين أفراد الشعب؟

<<  <   >  >>