للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كان. وأمر بوفاء بيعة الأول فالأول، وإذا بويع لخليفتين فالواجب قتل الآخر منهما، أي الذي تكون بيعته متأخرة عن بيعة الأول منهما.

١- روى مسلم عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"إذا بويع لخليفتين، فاقتلوا الآخر منهما".

٢- وروى البخاري ومسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء، فيكثرون".

قالوا: فما تأمرنا؟ قال:

"فو بيعة الأول فالأول، أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم".

٣- وروى مسلم عن عرفجة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

" إنه سيكون هناتٌ وهناتٌ، فمن أراد أن يُفرّق أمر هذه الأمة وهي جميع، فاضربوه بالسيف كائناً من كان ".

٤- وروى مسلم عن عرفجة أيضاً قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

" من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد، يريد أن يشق عصاكم، أو يفرق جماعتكم فاقتلوه".

٥- وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" من بايع إماماً فأعطاه صفقة يده، وثمرة قلبه، فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر".

ثمرة قلبه: أي صدق المبايعة بإرادة حرة غير مكرهة.

* * *

(٥)

طالب الولاية لا يولى

سن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة في الولايات والإمارات، هي أن لا يُولِّيَ على عمل فيه سلطة على الناس وأمر ونهي أحداً سأل هذا العمل، ولا أحداً

<<  <   >  >>