ويذكر الجاحظ ايضا في الحيوان تجربة في جراحة العظام عرفها الناس في زمانه اذ يقول: واذا نقص من الانسان عظم واحتيج الي صلته في بعض الأمراض لم يلتحم به الا عظم الخنزير.
ومع سذاجة هذا القول لما نعرفه اليوم من التحام عظم الانسان بعظمه المأخوذ منه نفسه او من انسان اخر ان هذا القول يصح ان يكون موضع تجربة في عصرنا هذا.
وليست نجاسة الخنزير بمانعة من استعمال اعضائه لضرورة العلاج فقد اجاز الفقهاء خرز القرب والأسقية بشعر الخنزير لماله من مزية واضحة وفي المغني لابن قدامة المقدسي رخص فيه الحسن ومالك والأوزاعي وابو حنيفة لأن الحاجة تدعو اليه.
والخنزير نجس العين في جميع الأديان كما في سفر اللاويين ١١: ٧ والتثنية ١٥: ٨ واشعيا ٦٥: ٤ وانجيل متي ٧: ٦ و ٨: ٣٢ ومرقس ٥: ١٣ ولوقا ٨: ٣٣ وكما هو في الشريعة الاسلامية بإجماع فقهائها استنادا الي نصوص القرآن والحديث.
وقد وجدت القول بنجاسته تمتد جزوره الي عقيدة قدماء المصريين فيما قبل سنة ٤٤٤ قبل الميلاد اذ يروي لنا لنا المؤرخ اليوناني