للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشافعي وأحمد والأوزاعي (١) وإسحاق (٢) بن راهوية وسائر أهل الحديث وأهل المدينة وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين، حيث قالوا إن الإيمان تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان (٣).

وقد شذ بعض المعاصرين في هذا فقال لا يخرج من الملة إلا الكفر الاعتقادي (٤) ثم يقول: (الأصل إنه لم يوجد دليل على أن المسلم قد نقض إيمانه فتظل القاعدة العامة بالحكم له بالإسلام بمجرد النطق باللسان أي الشهادة) (٥) وعلى هذا القول: فإن الحكام الذين يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله ويحكمون بغير ما أنزل أنهم من المسلمين الذين تجب طاعتهم وموالاتهم ونصرتهم وعلى هذا القول أيضًا: إن الذين يلهبون ظهور المؤمنين بالسياط ويمزقون أجسادهم بوسائل التعذيب ويفرغون ما بجعبة بنادقهم في أجسامهم الطاهرة إن هؤلاء من عموم المسلمين وإنه يكفي لتكفير تلك السيئات مجرد النطق بالشهادتين دون العمل بمضمونها، إنه لا بد أن يفهم كل مسلم ويدرك كل مؤمن، أن هناك فرقا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، بين المؤمنين الأبرار، والكافرين الفجار، بين أهل الطاعة وأهل المعصية، في المعاملة والتعامل معهم، فهذا أصل عظيم من أعظم ما يجب الاعتناء به على المسلم فردا كان أو جماعة، أو دولة.


(١) هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي الدمشقي «أبو عمرو» ولد ببغداد سنة ٨٨ هـ وأقام بدمشق ثم تحول إلى بيروت فسكنها مرابطا إلى أن توفي بها سنة ١٥٧ هـ من آثاره: كتاب السنن في الفقه، والمسائل في الفقه. انظر، معجم المؤلفين عمر رضا كحالة (٥/ ١٦٣).
(٢) هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن عبد الله المعروف بابن راهويه «أبو يعقوب» ولد سنة ١٦١ هـ وأصبح محدثا فقيها رحل إلى الحجاز وله مع الشافعي مناظرة في بيوت مكة، توفي سنة ٢٣٧هـ من تصانيفه المسند، وكتاب التفسير انظر معجم المؤلفين عمر رضا كحالة (٢/ ٢٢٨).
(٣) انظر شرح الطحاوية (٢٦٦).
(٤) انظر الحكم وقضية تكفير المسلم/ سالم علي البهنساوي (٤٥).
(٥) المصدر السابق (٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>