للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسلم إذا انقلب على إخوانه وعصى ربه، وأصرَّ على معصيته، أنه يجب بغضه ومعاداته حيث يقول: إذا انقلب أخوك عمَّا كان عليه من الاستقامة فأبغضه من حيث أحببته، فإنَّ ذلك من مقتضى الحب في الله والبغض فيه (١).

القول الثاني: قول أبي الدرداء رضي الله عنه وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم حيث ذهبوا إلى خلاف القول الأول فقالوا: إذا تغير أخوك وحال عما كان عليه فلا تدعه لأجل ذلك، فإن أخاك يعوج مرة ويستقيم أخرى (٢) اهـ.

وقال إبراهيم النخعي (٣): لا تقطع أخاك، ولا تهجره عند الذنب بذنبه، فإنه يركبه اليوم ويتركه غدا (٤) اهـ.

وهذه الطريقة يرى البعض أنها أقوم وألطف وأفقه، وقد احتج أهل القول الأول بأن مرتكب المعاصي لا تجوز مؤاخاته ابتداء، فيجب مقاطعته انتهاء لأن الحكم إذا ثبت بعلة فالقياس أن يزول بزوالها، وعقد الأخوة في الله لا يستمر مع من يقارف المعاصي ويصرُّ عليها.

وأجاب أهل القول الثاني على ذلك، بأنه إذا قوطع من انحرف عن طريق الأخوة في الله، وانقطع عن صحبة إخوانه الأفاضل الكرام، فإنَّ ذلك يزيده إصرارًا واستمرارًا على معصيته، ويتيح فرصة للشيطان وحزبه،


(١) انظر فضيلة الألفة والأخوة، مخطوطة بجامعة الرياض قسم المخطوطات برقم (١٦٠٥) فيلم (٥٥٦/ ٦) المؤلف غير معروف، كتبت في القرن التاسع الهجري تقريبًا الورقة (٥٥).
(٢) المصدر السابق الورقة (٥٦).
(٣) هو إبراهيم بن يزيد النخعي من كبار التابعين علمًا وورعًا، توفي سنة (٩٥) هـ انظر البداية والنهاية لابن كثير (٩/ ١٤٠).
(٤) انظر فضيلة الألفة والأخوة، مخطوطة بجامعة الرياض برقم (١٦٠٥) على ميكروفيلم رقم (٥٥٦/ ٦) الورقة (٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>