للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأصل بلاء القوم حيث تورطوا ... هو الجهل في حكم الموالاة عن زلل

فما فرقوا بين التولي وحكمه ... وبين الموالاة التي هي في العمل

أخف ومنها ما يكفر فعله ... ومنها يكون دون ذلك في الخلل (١)

ويقول الشيخ عبد اللطيف (٢) بن عبد الرحمن بن حسن: إن الموالاة تنقسم إلى قسمين.

أولا: موالاة مطلقة عامة، وهذه كفر صريح، وهي بهذه الصفة مرادفة لمعنى التولي، وعلى ذلك تحمل الأدلة الواردة في النهي الشديد عن موالاة الكفار، وأن من والاهم فقد كفر.

ثانيا: موالاة خاصة، وهي موالاة الكفار لغرض دنيوي مع سلامة الاعتقاد، وعدم إضمار نية الكفر والردة كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة في إفشاء سر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزو مكة كما هو مذكور في سبب نزول سورة الممتحنة (٣) اهـ.

ومثل كلام الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن في تقسيم الموالاة إلى


(١) ديوان عقود الجواهر المنضدة الحسان/ تأليف سليمان بن سحمان (١٤٦).
(٢) انظر ترجمته في ص (٢٧) من هذه الرسالة.
(٣) انظر الدرر السنية (١/ ٢٣٥، ٢٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>