للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا معللاً هذا الاشتراط بأن حاطبًا لم يتكرر منه ذلك، ولذلك أخذ في أول فعلة باللوم على ذلك (١).

وفي رأيي أن اشتراط التكرار لا يلزم الأخذ به، فإن العلة الظاهرة في ترك قتل حاطب (رضي الله عنه) أنه شهد بدرًا، وهذه العلة التي قامت به منتفية في حق غيره والله أعلم (٢).

وبناء على ذلك فإن الذي يتجسس على المسلمين من أدعياء الإسلام لحساب الكفار بالأصالة أو العمالة يجب قتله وهو إما أن يقتل مرتدًا، إذا كان يحب ظهور الكفر وخذلان الإسلام، أو يقتل تعزيرًا بكبيرته إذا تعاون مع أعداء الإسلام لمصلحة دنيوية مع سلامة الإعتقاد، وحبه للإسلام وكراهيته للكفر.

ولذلك يجب على كل مسلم حين إطلاعه على شخص أو جماعة توالي الكفار أن يرفع أمرهم إلى الحاكم المسلم مع الدولة المسلمة إذا وجدا، ليرى فيهم صاحب الولاية الشرعية رأيه في ذلك بموجب القضاء الشرعي المستقل عن هيمنة الحاكم وتدخلاته غير الشرعية (٣).

فإذا لم يكن الحاكم قائمًا بشرع الله ومنفذًا له أنكر المسلم أو جماعة المسلمين حسب القدرة والاستطاعة في ذلك.

وقد قال ابن عقيل من أصحاب الإمام أحمد وابن العربي وغيرهما


(١) انظر تفسير القرطبي ج١٨ ص٥٢ - ٥٣، وانظر أحكام القرآن/ لابن العربي ج٤ ص١٧٧٠ - ١٧٧٣.
(٢) انظر: زاد المعاد لابن قيم الجوزية ج٢ ص٦٨.
(٣) انظر فتح الباري ج٦ ص١٤٤ - ١٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>