للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذا نهي، والنهي يدل على التحريم.

١٢ - ما اتفق عليه الشيخان من حديث أبي مسعود الأنصاري (١)، : «أن رسول الله نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن» (٢).

وحلوان الكاهن: مصدر من حلوته حلوانا إذا أعطيته، وأصله من الحلاوة، شبه كسب الحجام بالشيء الحلو من حيث إنه يأخذه سهلا، بلا كلفة، ولا مشقة (٣).

ووجه الاستدلال به على التحريم: أن النبي نهى عن حلوان الكاهن، والنهي يقتضي التحريم، ولهذا أجمع العلماء على تحريمه، أفاده الحافظ ابن حجر، ثم قال: «لما فيه من أخذ العوض على أمر باطل» (٤).

وهذا في كسب الكاهن الذي هو طرف من السحر، كما مر قريباً من قول الإمام أحمد (٥)، فكيف بالساحر؟، وكيف بالسحر؟.


(١) هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري، أبو مسعود البدري، صحابي جليل، مات قبل الأربعين، وقيل بعدها، أخرج له الجماعة. انظر ترجمته في التقريب ص (٦٨٥).
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب ثمن الكلب، وفي ثلاثة مواضع أخرى؛ انظر: فتح الباري (٤/ ٤٩٧)، حديث رقم: (٢٢٣٧)، ومسلم في صحيحه (٣/ ١١٩٨)، حديث رقم: (١٥٦٧)، كتاب المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب، وحلوان الكاهن، ومهر البغي، وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان (٢/ ١٤٧)، حديث رقم (١٠١٠).
(٣) انظر: فتح الباري (٤/ ٤٩٨).
(٤) انظر: المرجع السابق.
(٥) انظر ص (٢٤).

<<  <   >  >>