للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في حديث: قضى بالشفعة (١)، لكن رواية المصنف: "الخراج بالضمان" صيغة (٢) عامة (٣)، يدل على أن على (٤) الغاصب غلة ما اغتصبه، وإن لم يسكن الدار، ولم يركب الدابة (٥).

(بالضمان) فإذا اشترى الرجل أرضًا فاستغلها أو دابة فركبها أو عبدًا فاستخدمه ثم وجد به عيبًا قديمًا فله أن يرد الرقبة إلى بائعها ولا شيء عليه، وتكون الغلة للمشتري؛ لأن البيع كان مضمونًا عليه فوجب أن يكون الخراج من حقه (٦).

[٣٥٠٩] (حدثنا محمود بن خالد) بن يزيد السلمي، ثقة رضيّ (حدثنا) محمد بن يوسف بن واقد (الفريابي) بكسر الفاء وسكون الراء ثم مثناة من تحت وبعد الألف باء موحدة، نسبة إلى فرياب من خراسان (٧)، روى له الجماعة.

(عن سفيان) الثوري (عن محمد بن عبد الرحمن، عن مخلد (٨) بن خفاف الغفاري قال: كان بيني وبين أناس) بضم الهمزة وتخفيف


(١) رواه البخاري (٢٢١٤)، مسلم (١٦٠٨)، وسيأتي برقم (٣٥١٤).
(٢) ساقطة من (ر).
(٣) في (ر)، (ل): (عليه). والمثبت من "البحر المحيط".
(٤) سقطت من (ر).
(٥) نقله الزركشي في "البحر المحيط في أصول الفقه" عن القفال الشاشي ٣/ ٢٠٨.
(٦) انظر: "شرح السنة" للبغوي ٨/ ١٤٥ - ١٤٦.
(٧) انظر: "معجم ما استعجم" للبكري ٣/ ١٠٢٤.
(٨) في النسخ: محمد. وهو تحريف.

<<  <  ج: ص:  >  >>