راجع: تشنيف المسامع: ق (١٣٠/ أ)، والغيث الهامع: ق (١٤١/ أ)، والمحلي على جمع الجوامع: (٢/ ٣٥٤)، وهمع الهوامع: ص/ ٤٠٠، والمذكرة للشنقيطي: ص/ ١٦٧، والمسودة: ص/ ٤٥١، ٤٥٢. (٢) وهو قسمان: تارة ينتشر، ولم ينكر عليه، فسبق الكلام عليه في الإجماع السكوتي وتارة لا ينتشر، فذهب المالكية، وبعض الحنفية، والشافعي في القديم إلى أنه حجة. (٣) وهذا ينسب إلى جمهور الأصوليين، وهو قول الشافعي في الجديد ورواية أخرى عن أحمد، ورجحه الغزالي، والآمدي، وابن الحاجب المالكي، والكرخي الحنفي، والشوكاني، وغيرهم. راجع: التبصرة: ص/ ٣٩٥، وأصول السرخسي: ٢/ ١٠٥، ١٠٦، ١٠٩، والإحكام لابن حزم: ٢/ ٨١٧، والبرهان: ٢/ ١٣٥٨، وتأسيس النظر: ص/ ١٠٥، والمستصفى: =