راجع: الرسالة ص/ ٢٥، ٥٠٥، ٥٠٧، والأم: ٧/ ٢٧٠، والتبصرة: ص/ ٤٩٢، والمنخول: ص/ ٣٧٤، والمستصفى: ١/ ٢٧٤، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٥٣. (٢) المراد بها متعة الطلاق التي وردت في القرآن الكريم في عدة آيات منها قوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة: ٢٤١]. راجع: أحكام القرآن للشافعي: ١/ ٢٠١، والأم: ٥/ ٦٢، ٧/ ٢٣٥، ومغني المحتاج: ٣/ ٢٤٢، والإحكام للآمدي: ٣/ ٢٠٠. (٣) وهى مكاتبة العبد بأن يتفق معه السيد على دفع مقدار معين له على أقساط ليصبح بعدها حرًا، والأصل في مشروعيتها قوله تعالى: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: ٣٣]. راجع: الأم: ٧/ ٣٦٢، ٣٦٤، ومختصر المزني بهامش الأم: ٥/ ٢٧٥. (٤) كاستحسانه أن لا تقطع يمنى سارق أخرج يده اليسري، فقطعت. واستحسانه التحليف على المصحف. راجع: الأم ٦/ ١٣٣، ١٣٩، ومختصر المزني: ٥/ ١٦٩، والإحكام للآمدي: ٣/ ٢٠٠، ووسائل الإثبات: ص/ ٣٦٤.