للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا عبرة بعجزه، لأن العجز يضير في المناظرة لا في النظر، وإن كان معناه: أنه تصوره، وهو شاك فيه فمردود اتفاقًا.

الثاني: قولهم: هو العدول عن قياس إلى آخر أقوى، ولا نزاع في هذا لأحد.

الثالث: قولهم: هو العدول عن الدليل إلى العادة (١)، كشرب الماء من السقاء بلا تعيين مقداره، ودخول الحمام، مع السكوت عن مقدار الأجرة، ومقدار المكث.

فنقول: ما المراد بالعادة؟

إن أردت جريانه في زمانه، فهو ثابت بالسنة، وإن أردت في زمان الصحابة، أو من بعدهم من غير نكير، فهو إجماع منهم، وإن كان شيئًا غير هذا، فهو مردود اتفاقًا.

الرابع: قولهم: الاستحسان دليل يقابل القياس الجلي، وهو حجة لأنه ثبت بالدلائل التي هي حجة بالإجماع وتلك الدلائل إما النص مثل السلم، والإجارة، فإن القياس الجلي دال على عدم الصحة، وإنما ترك بالأثر.


(١) راجع: المحلي مع حاشية البناني: ٢/ ٣٥٣، وتشنيف المسامع: (ق ١٢٩/ ب - ١٣٠/ أ)، والغيث الهامع: ق (١٤٠/ ب - ١٤١/ أ)، وهمع الهوامع: (ص/ ٣٩٩ - ٤٠٠)، والتعريفات: ص/ ١٨، وأصول مذهب أحمد: ص/ ٥٠١، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٤١، والأدلة المختلف فيها: ص/ ١٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>