للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقول: القول بالاستحسان (١) مشهور عن الحنفية، ونقل عن الحنابلة أيضًا.

والحق: أنه لم يتعين محل النزاع بين الخصوم إلى يومنا، لأنهم أطلقوه لمعاني بعضها مقبول اتفاقًا، وبعضها مردود اتفاقًا، وأنا أحكى ما ذكره المصنف، مع زيادات وقفت عليها.

الأول: قولهم: هو دليل ينقدح في نفس المجتهد (٢)، ويعسر عليه التعبير عنه.

فنقول: ما معنى انقداحه؟

إن كان معناه: تحقق عند المجتهد بدليل أنه حكم اللَّه يجب العمل عليه اتفاقًا.


(١) الاستحسان -لغة-: اعتقاد الشيء حسنًا.
راجع: المصباح المنير: ١/ ١٣٦، مختار الصحاح: ص/ ١٣٦، القاموس المحيط: ٤/ ٢١٤، وأساس البلاغة: ص/ ١٧٤، التعريفات للجرجاني: ص/ ١٨، وأما اصطلاحًا فسيأتي ذكر الشارح له، راجع تعريفاته، واختلافهم في العمل به: المعتمد: ٢/ ٢٩٥، واللمع: ص/ ٦٨، وأصول السرخسي: ٢/ ٢٠٤، والتبصرة: ص/ ٤٩٤، والحدود للباجي: ص/ ٦٥، والمستصفى: ١/ ٢٧٥، وروضة الناظر: ص/ ٨٥، والمحصول: ٢ / ق/ ٣/ ١٦٦، والإحكام للآمدي: ٣/ ٢٠٠، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٤٥١، والعضد على ابن الحاجب: ٢/ ٢٨٨، وكشف الأسرار: ٤/ ٣، والمسودة: ص/ ٤٥١ - ٤٥٤، والاعتصام: ٢/ ١١٢، وفواتح الرحموت: ٢/ ٣٢٠، وتيسير التحرير: ٤/ ٧٨، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ ١٣٥، ومختصر الطوفي: ص/ ١٤٣، ومختصر البعلي: ص/ ١٦٢، وفتح الغفار: ٣/ ٣٠.
(٢) آخر الورقة (١١٦/ ب من ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>