والمصنف لم يذكرها مفصلة إلَّا أنه يعلم من عبارته تلك العشرة: لأنه حكم - أولًا - بأن المجاز، والنقل أولى من الاشتراك، فقد علم مسألتان.
ثم أشَار بقيل: إنهما أولى من الإضمار، فعلم مسألتان أخريان، فهذه أربع.
وذكر أن التخصيص أولى من المجاز، والنقل، فهاتان، مع الأربع ست مسائل.
وإذا علم: أن التخصيص أولى منهما، فهو أولى من الذي هما أولى منه، وهو الاشتراك، أو مساوٍ لهما، وهو الإضمار، فهاتان، مع تلك الست ثماني مسائل.
والتاسعة: ما فهم من قيل، ومن الإضمار، وهو التساوي بين الثلاثة.
والعاشرة: رجحان المجاز على النقل، كما قدمنا، وليس لكلام المصنف بذلك إشعار، وكأنه اختار التساوي، والأمر في ذلك سهل.
قوله: "وقد يكون بالشكل".
أقول: لما فرغ من ذكر التعارض شرع يبين ما هو ضروري في المجاز، وهي العلاقة، وهي - مطلقًا - أمر يتصل به المعنى المجازي بالمعنى
= راجع: المحصول: ١/ ق/ ١/ ٤٨٩ - ٥٠٢، والإبهاج: ١/ ٣٢٢، ٣٣٦، وتشنيف المسامع: ق (٣٧/ ب)، والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٣١٦، وهمع الهوامع: ص / ١٠٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute