(٢) سقط من (ب) وأثبت بهامشها. (٣) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت بهامشها. (٤) راجع: المحصول: ١/ ق / ١/ ٤٥٥. (٥) يرى العبادي، والمحلي: أن مراد المصنف هو أن العَلَم باعتبار استعماله في المعنى العَلَمي هل هو مجاز، أو لا؟ لا أنه هل يصح التجوز باستعماله في معنى آخر مناسب للمعنى العَلَمي، والغزالي خالف في الأول لا في الثاني، بل إن العبادي اتهم الشارح بأنه التبس عليه الحال، ولم يفرق بين المقامين، وبناء على ما تقدم، فكلام المصنف لا يمنع التجوز باستعمال العَلَم في معنى مناسب للمعنى العَلَمي كما مثل الشارح لذلك. راجع: تشنيف المسامع: ق (٣٨ / ب)، والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٣١٢ - ٣١٣، وهمع الهوامع: ص / ١١٢ - ١١٣، والآيات البينات: ٢/ ١٤٠.