للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا الاستدلال منه ضعيف، إذ لا يشك أحد في أن قوله: "لا تصوموا يوم النحر" المنهي عنه هو الصوم الشرعي الذي هو عبارة عن الإمساك من طلوع الفجر إلى الغروب. وكذا في قوله: "دعي الصلاة أيام أقرائك" المنهي عنه هي الصلاة الشرعية.

قوله: "وفي تعارض المجاز والحقيقة المرجوحة".

أقول: إذا صارت الحقيقة مهجورة بأن لا يستعمل اللفظ في معناه الحقيقي (١)، فالمجاز اتفاقًا، وإلا فإن لم يصر المجاز متعارفًا، أي: غالبًا في التفاهم (٢)، فالعمل بالحقيقة اتفاقًا.

وإن صار متعارفًا، فالعمل بالحقيقة عند أبي حنيفة، وبالمجاز عند صاحبيه (٣).

له: أن الأصل لا يترك ما أمكن، والفرض أن الحقيقة لم قجر فيجب المصير إليها.


(١) كما في الدابة، فإنه في اللغة لكل ما يدب، ثم نقل في العرف لذوات الأربع، وكثر حتى صار حقيقة عرفية، وصار الوضع الأول مجازًا بالنسبة إلى العرف لقلة استعماله.
(٢) بأن لا توجد قرينة تدل عليه كما لو قيل: رأيت أسدًا.
(٣) كما لو حلف لا يشرب من هذا النهر، فهو حقيقة في الكرع منه بفيه كما هي عادة الرِّعاء، والمجاز الغالب هو الشرب بما يغترف به منه كالإناء، فهو شرب منه بفيه حنث عند الإمام تقديمًا للحقيقة، وعلى مذهب صاحبيه لا يحنث إلَّا إذا اغترف منه بالإناء بناء على تقديم المجاز.
راجع: شرح تنقيح الفصول: ص / ١١٩ - ١٢١، وكشف الأسرار: ٢/ ٨٧، وفواتح الرحموت: ١/ ٢٢٠، والقواعد لابن اللحام: ص / ١٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>