للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: لا، بل حذفه أولى ليشمل العرف الخاص (١)، لكن ينبغي أن يعلم أن العرف العام، يقدم على العرف الخاص.

قال الإمام - في "المحصول" -: "فإن خاطب الله تعالى طائفتين بخطاب هو حقيقة في شئ عند إحداهما، وعند الأخرى في شئ آخر، وجب أن يحمل كلّ منهما على ما يتعارفه، وإلا يلزم أن يكون قد خاطب الله بما ليس بظاهر بدون القرينة" (٢).

هذا الذي ذكرناه هو المختار عند الجمهور، وخالف الإمام الغزالي، والآمدي في النفي، أي: ما ذكر من الترتيب إنما هو في الإثبات.

وإذا كان الكلام مشتملًا على معنى النفي سواء كان فيه حرف النفي، أو معناه كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "دعي الصلاة أيام أقرائك".

فعند الإمام مجمل، وعند الآمدي يعدل إلى اللغة لتعذر الشرعي (٣).

قال الإمام الغزالي - في "المستصفى" -: "قوله: "لا تصوموا يوم النحر" إن حمل على الشرعي دل على انعقاده، إذ لولا إمكانه لما قيل: لا تفعل، إذ لا يقال - للأعمى -: لا تبصر" (٤).


(١) راجع: الآيات البينات: ٢/ ١٥٤، فقد رد اعتراض الشارح على المصنف، وبين مراد المصنف من كلامه المذكور، وسلامة ما قاله.
(٢) المحصول: ١/ ق / ١/ ٥٧٧، وجاء في هامش (أ، ب): "إنما أورد كلام الإمام ليعلم أن العرف الخاص معتبر".
(٣) راجع: المستصفى: ١/ ٣٥٨ - ٣٥٩، والإحكام: ٢/ ١٧٦.
(٤) المستصفى: ١/ ٣٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>