للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "ثم هو محمول على عرف المخاطب".

أقول: اللفظ الوارد في كلام الشارع إن دل بمنطوقه على معنى شرعي، فلا يعدل عنه: لأنه - صلى الله عليه وسلم - بعث لبيان الأحكام الشرعية.

وإن لم يكن له معنى شرعي يتعين الحمل على العرفي: لأنه كثيرًا ما يحال الحكم الشرعي على العرف عند انتفاء النص، فإن لم يكن له معنى عرفي يحمل على الحقيقة لغة، وإلا، فعلى المجازي (١).

واعلم: أن الترتيب المذكور إنما يراعى عند عدم الصارف.

وأما إذا وجد الصارف يعدل عن الأصل المذكور.

ومن قال (٢): "هذا الترتيب إنما هو عند استعمال الشرعي، والعرفي إلى حد يسبق إلى الذهن أحدهما دون اللغوي.

فأما إذا لم يفهم أحدهما إلَّا بقرينة، صار مشتركًا بين المفهومين" (٣).

فلا يلتفت إليه، لأن المنطوق إذا دل على المعنى الشرعي لا يجوز العدول عنه كيف كان.

فإن قلت: تقييد المصنف بالعرف العام، هل له فائدة؟


(١) راجع: المحصول: ١/ ق/ ١/ ٥٧٧، والإبهاج: ١/ ٣٦٤.
(٢) جاء في هامش (أ، ب): "الزركشي".
(٣) راجع: تشنيف المسامع: ق (٣٩/ ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>