للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما على الثاني، فراجح، وأما على الأول: فلأنه إذا رفع القيد مطلقًا أي قيد كان، فقد رفع القيد الخاص، وهو النِّكَاح.

قوله: "وثبوت حكم يمكن كونه مرادًا من خطاب، لكن مجازًا لا يدلُّ على أنه المراد منه، بل يبقى الخطاب على حقيقته".

أقول: إذا ورد من الشارع لفظ له معنى مجازي كاللمس مثلًا في قوله: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: ٤٣، والمائدة: ٦] إذ معناه المجازي هو الجماع.

وقد ثبت أن المجامع يجب عليه التيمم لفقد الماء [فهل وجوب التيمم المذكور - بعد اللمس - يدلُّ على أن المراد معناه المجازي لوجوب التيمم على المجامع عند فقد الماء، أم لا يدلُّ؟ ] (١).

اختيار المصنف - وهو الصواب -: أنه لا يدلُّ (٢): لأن ثبوت الحكم المذكور لم ينحصر طريقه في حمل اللفظ على المجاز لجواز استناد ذلك الحكم إلى دليل آخر من نص، أو إجماع، أو قياس، وذِكْرُ التيمم، مع اللفظ لا يصلح قرينة صارفة، وهو ظاهر، وكأنه منشأُ وَهْمِ الخصم،


(١) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت بهامشها.
(٢) وهذا هو مذهب الجمهور. وذهب الكرخي من الحنفية، وأبو عبد الله البصري من المعتزلة إلى أنه يدلُّ، وأن المراد من اللمس معناه المجازي لوجوب التيمم على المجامع عند فقد الماء.
راجع: المحصول: ١ /ق /١/ ٥٨٧ - ٥٨٨، وتشنيف المسامع: ق (٤٠/ أ)، والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٣٣٢، وهمع الهوامع: ص/١١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>