للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإلا فأي ملازمة بين ثبوت وجوب التيمم، وبين كون اللمس في الآية محمولًا على معناه المجازي؟

هذا على طريق البحث والمناظرة، وإلا فلا إلزام على الشافعي رضي الله عنه، وإن حمل على المجازي لجواز الجمع بين الحقيقة والمجاز عنده، فاللمس عنده محمول على المعنيين.

قوله: "الكناية لفظ استعمل في معناه مرادًا منه لازم المعنى".

أقول: لما كان مدار الحقيقة والمجاز، هو الاستعمال - لا الدلالة والإرادة - حكم المصنف: بأن الكناية لفظ مستعمل في المعنى الموضوع له مرادًا من ذلك الاستعمال لازم معنى الموضوع له، فتكون الكناية (١) من قبيل الحقيقة: لأن الاستعمال إنما هو في الموضوع له، وإن أريد غيره.


(١) الكناية - لغة -: مصدر كنيتُ بكذا عن كذا، وكنوت إذا تركت التصريح به، وجمهور البيانيين أَنَّها حقيقة لاستعمال اللفظ في معناه، وإن أريد منه اللازم. وذهب البعض إلى أَنَّها مجاز، وهو مقتضى قول صاحب الكشاف.
وذهب القزويني، والجرجاني إلى أَنَّها قسم ثالث، وليست مجازًا، ولا حقيقة، والمصنف تابع والده في انقسامها إلى حقيقة، ومجاز.
راجع: الإيضاح: ٢/ ٤٥٦، والتلخيص: ص / ٣٣٧، ٣٤٦، ومفتاح المعلوم: ص / ١٨٩، والصاحبي: ص / ٢٦٠، والكشاف: ١/ ٢٢٦، والطراز: ١/ ٣٦٤، ومعترك الأقران: ١/ ٢٦٦، والبرهان: ٢/ ٣٠٠، والإشارة إلى الإيجاز: ص / ٨٥، وجواهر البلاغة: ص / ٤٤٥، وكشف الأسرار: ١/ ٦٦، وفواتح الرحموت: ١/ ٢٢٦، والفوائد المشوق: ص / ١٢٦، وتشنيف المسامع: ق (٤٠/ أ)، والمحلى على جمع الجوامع: ١/ ٣٣٣، وهمع الهوامع: ص/ ١١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>