للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا كان تناوله ظنًا عنده، فكيف يجب اعتقاد عمومه؟ وكذلك الأمر حمله على الوجوب، مشروط بعدم الصارف عنه، كما هو شأن الحقيقة، مع المجاز، غايته: التبادر إلى الفهم، قبل الفحص عن الصارف.

ولا شك: أن الظهور إنما يفيد الظن لا الاعتقاد، فالحق أن يقال: يجب حمله على الوجوب: لأنه يجب اعتقاد الوجوب.

قوله: "فإن ورد بعد الحظر قال الإمام: أو استئذان، فللإباحة".

أقول: اختلف القائلون: بأن الأمر المجرد عن القرائن للوجوب في الأمر الوارد بعد الحظر.

قيل: للوجوب. وقيل: للندب. وترك المصنف الندب.

وذكر صاحب التلويح، وأسند إلى سعيد بن جبير (١): أن الانسان إذا انصرف من الجمعة، ندب له أن يساوم شيئًا، ولو لم يشره (٢).


(١) هو الإمام سعيد بن جبير بن هشام الكوفي الأسدى مولاهم، أبو عبد الله، من كبار أئمة التابعين، ومتقدميهم في التفسير، والحديث، والفقه، كان عالمًا، عاملًا، عابدًا، زاهدًا، ورعًا، تقيًا، ومات شهيدًا، مظلومًا سنة (٩٥ هـ).
راجع: طبقات ابن سعد: ٦/ ٢٥٦، أخبار القضاة: ٢/ ٤١١، حلية الأولياء: ٤/ ٢٧٢، وكتاب الزهد للإمام أحمد: ص/ ٣٧٠، وطبقات الفقهاء للشيرازي: ص/ ٨٢، ووفيات الأعيان: ٢/ ٣٧١، والعبر: ١/ ١١٢، وتذكرة الحفاظ: ١/ ٧١.
(٢) راجع: التلويح على التوضيح لمتن التنقيح: ١/ ١٥٦، حملًا للأمر في الآية التي سيذكرها الشارح بعد قليل على الندب.

<<  <  ج: ص:  >  >>