للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إمام الحرمين، ومن تبعه توقفوا فيه (١).

الموجب - وهو الإمام في "المحصول"، وصدر الشريعة من الحنفية -: إن الدلائل الدالة على أنه حقيقة في الوجوب دلت مطلقًا عليه، وكونه بعد الحظر لا تأثير له (٢).

والحق: أنه للإباحة على ما اختاره الشيخ ابن الحاجب والمصنف: لأن النهي يدل على التحريم، فورود الأمر بعده يكون لرفع التحريم هو المتبادر، فالوجوب، أو الندب زيادة لا بد له من دليل (٣).


(١) وهو الغزالي، والآمدي، وابن القشيري، وذلك لتعارض الأدلة.
راجع: البرهان: ١/ ٢٦٤، والمستصفى: ١/ ٤٣٥، والمنخول: ص/ ١٣١، والإحكام للآمدي: ٢/ ٤٠.
(٢) وهو اختيار أبى الطيب الطبري، وأبي إسحاق الشيرازي، والقاضي أبى يعلى وابن السمعاني، والبيضاوي، وحكى عن أكثر الفقهاء، والمتكلمين من الشافعية، والمعتزلة، وغيرهم، واختاره الباجي، وأكثر أصحاب الإمام مالك، والإمام السرخسي من الحنفية.
راجع: اللمع: ص/ ٨، والتبصرة: ص/ ٣٨، والعدة: ١/ ٢٥٧، وأصول السرخسي: ١/ ١٩، والمحصول: ١/ ق/ ٢/ ١٥٩، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ١٣٩، والمسودة: ص/ ١٦، والتوضيح: ١/ ١٥٦، وكشف الأسرار: ١/ ١٢٠، وفتح الغفار: ١/ ٣٢، ومختصر البعلي: ص/ ١٠٠، والقواعد لابن اللحام: ص/ ١٦٥، ومباحث الكتاب والسنة: ص/ ١٢٤.
(٣) وهو قول الشافعي، وبعض المالكية غير الشيخ المذكور، واختاره الطوفي من الحنابلة، غير أنه يرى ذلك من حيث العرف لا اللغة لأنه في اللغة يقتضي الوجوب وهو ما أيده الكمال ابن الهمام، وابن عبد الشكور من الحنفية، وقالا: "إن الإباحة في عرف الشرع". =

<<  <  ج: ص:  >  >>