للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل: قوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة: ٢]، {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا} [الجمعة: ١٠]

قلنا: معارض بقوله: {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} [التوبة: ٥]، فالوجه ما ذكرناه من التبادر (١).

ثم هذا الخلاف إنما هو عند انتفاء القرينة، وأما عند وجودها، يحمل على ما يناسب المقام بلا خلاف.

وأما النهي الوارد بعد الأمر، منهم من طرد فيه القياس، وحمله على الإباحة، وقيل: للكراهة.

الجمهور - وهو مختار المصنف -: أنه للتحريم.

وقيل: لإسقاط الوجوب، فيعود الحال إلى ما كان عليه قبل الوجوب من إباحة، أو تحريم بحسب المقام (٢).


= راجع: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: ٢/ ٩١، ومختصر الطوفي: ص/ ٨٦، وفواتح الرحموت: ١/ ٣٧٩، وتيسير التحرير: ٢/ ٣٤٥، والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٣٧٨، وتشنيف المسامع: ق (٥٢/ أ)، وهمع الهوامع: ص/ ١٥٢.
(١) وذهب الشيخ مجد الدين، وغيره إلى أنه لرفع الحظر السابق، وإعادة حال الفعل إلى ما كان قبل الحظر، واختاره الكمال ابن الهمام من الحنفية، وغيره.
راجع: المسودة: ص/ ١٨، وتيسير التحرير: ١/ ٣٤٦، والقواعد لابن اللحام: ص/ ١٦٥.
(٢) راجع الخلاف المذكور في هذه المسألة: العدة: ١/ ٢٦٢، والمنخول: ص/ ١٣٠، =

<<  <  ج: ص:  >  >>