للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[والذاهب إلى الإباحة] (١) كأنه توهم أن النهي يرفع الوجوب، وإذا رفع الوجوب ثبت التحريم، وغفل عن معنى النهي، وهو التحريم الذي هو مدلول النهي حقيقة.

قوله: "مسألة: الأمر لطلب الماهية لا لتكرار، ولا مرة، والمرة ضرورية".

أقول: معنى التكرار: وقوع الشيء مرة بعد أخرى، فإن كان الأمر مطلقًا تجب المداومة (٢) / ق (٥٧/ ب من ب)، وإن كان مؤقتًا يجب في كل وقت قَدَّره الشارع، كصلاة الفجر.

ثم لا خلاف في أن الأمر المقيد بالتكرار يفيد ذلك، وإنما الكلام في الأمر المجرد عن التقييد بالتكرار، والمرة، ففيه مذاهب خمسة:

الأول - وهو المختار -: لا تكرار، ولا مرة (٣).


(١) سقط من (ب) وأثبت بهامشها.
(٢) آخر الورقة (٥٧/ ب من ب).
(٣) لكن المرة ضرورية: لأجل تحقيق الامتثال، إذ لا توجد الماهية بأقل منها، واختاره الرازي، والآمدي، وابن الحاجب، وابن الهمام، والسرخسي وغيرهم.
راجع: المحصول: ١/ ق/ ٢/ ١٦٢، والإحكام ٢/ ٢٢، والمختصر وعليه العضد: ٢/ ٨١، وأصول السرخسي: ١/ ٢٠، والمسودة: ص/ ٢٠ - ٢١، وإرشاد الفحول: ص/ ٩٨، وتيسير التحرير: ١/ ٣٥١، وشرح المنار وحواشيه: ص/ ١٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>