قلت: وهو قول المالكية، ونقله الشيرازي عن أكثر الشافعية، وذكر الغزالي بأن الشافعية، والفقهاء صاروا إليه، ومعنى هذا القول: أنه يقتضي المرة، وضعًا، ولفظًا. راجع: شرح تنقيح الفصول: ص/ ١٣٠، وشرح اللمع: ١/ ٢٢٠، والبرهان: ١/ ٢٢٤، والمستصفى: ٢/ ٢، والمنخول: ص/ ١٠٨، وفتح الغفار: ١/ ٣٦، وفواتح الرحموت: ١/ ٣٨٠، وتيسير التحرير: ١/ ٣٥١. (٢) هو محمود بن الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن بن محمد الطبري القزويني الأنصاري، الشافعي، أبو حاتم، فقيه، أصولي، متكلم، تفقه بآمل، ثم ببغداد، ودرس، وأملى، وحدث، له مؤلفات منها: كتاب الحيل في الفقه، وتجريد التجريد، وتوفي بآمل سنة (٤١٤ هـ أو ٤١٥ هـ) خلاف في ذلك. راجع: طبقات الفقهاء للشيرازي: ص/ ١٠٩، وتهذيب الأسماء واللغات: ٢/ ٢٠٧، وطبقات السبكي: ٤/ ١٢، وطبقات ابن هداية الله: ص/ ١٤٥. (٣) آخر الورقة (٥٦/ ب من أ). (٤) وقال به الإمام أحمد، وأكثر أصحابه، وجماعة من الفقهاء، والمتكلمين وحكاه الغزالي عن الإمام أبي حنيفة، كما نقل عن الإمام مالك. راجع: المعتمد: ١/ ١٠٨، واللمع: ص/ ٨، والتبصرة: ص/ ٤١، والمنخول: ص/ ١٠٨، والمسودة: ص/ ٢٠، والقواعد لابن اللحام: ص/ ١٧١، ومختصر البعلي: ص/ ١٠٠، ونزهة الخاطر: ٢/ ٧٨، والعبادي على المحلي على الورقات: ص/ ٨٣، وتشنيف المسامع: ق (٥٢/ أ)، والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٣٨٠، وهمع الهوامع: ص/ ٨٣.