للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولنا - على منع التكرار خاصة -: لو كان له لعم الأوقات كلها، ولزم تكليف ما لا يطاق، وهو باطل إجماعًا، وكان ينسخه كل أمر بعده، إذا كان منافيًا له. واللازم منتف اتفاقًا.

القائلون: بالتكرار قالوا: النهى يفيده، فكذا الأمر.

قلنا: قياس في اللغة، وقد عرفت حاله. ولو سلم فالانتهاء في النهى أبدًا ممكن دون الامتثال في الأمر، فافترقا.

قالوا: تكرر الصلاة، والزكاة.

قلنا: لتكرار السبب، وهو الوقت المقدر، وأيضًا معارض بالحج.

قالوا: الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي يمنع عن المنهي عنه دائمًا، فيلزم التكرار في المأمور به.

قلنا: كون الأمر بالشيء نهيًا عن ضده ممنوع، ولئن سلم، فالنهي بحسب الأمر، فإن كان الأمر بالفعل دائمًا كان نهيًا عن أضداده دائمًا.

وإن كان آمرًا به في وقت كان نهيًا عن الأضداد في ذلك الوقت.

القائلون: بالمرة، لو قال السيد لعبده: ادخل الدار، فدخلها عد ممتثلًا.

قلنا: لكون المأمور به حصل في ضمن ذلك الفرد جمعًا بين الأدلة، ولما ذكرنا من تناقض التكرار، لو كان مدلوله المرة.

قوله: "وقيل: [إن علق] (١) بشرط، أو صفة".


(١) سقط من (ب) وأثبت بهامشها.

<<  <  ج: ص:  >  >>